كل استعمالٍ لشيءٍ أو الانتفاع به دون مقابل يوجب تعويضاً يُقدَّر بأجر المثل وما يفوت صاحبه من منفعة، متى ثبتت واقعة الاستعمال المجاني وقيام الضرر.
أجر المثل وفوات المنفعة تعويض عن استعمال شيء ما دون أداء ما يقابله