• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل وفوات المنفعة تعويض عن الانتفاع بالشيء دون مقابل

كل استعمالٍ لشيءٍ أو الانتفاع به دون مقابل يوجب تعويضاً يُقدَّر بأجر المثل وما يفوت صاحبه من منفعة، متى ثبتت واقعة الاستعمال المجاني وقيام الضرر.

نص الاجتهاد

أجر المثل وفوات المنفعة تعويض عن استعمال شيء ما دون أداء ما يقابله