يشترط لسماع الدعوى المقامة من شخص طبيعي أو اعتباري بصفته التجارية أن يثبت قيده في السجل التجاري، وإلا رُدّت الدعوى شكلاً لانتفاء صفة السماع.
كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحكمة لا يسمع منه ادعاؤه ما لم يكن مسجلا في السجل التجاري فإذا لم يبرز المدعي ما يثبت ذلك تكون دعواه مستوجبة الرد شكلا