إذا لم تُفتتح جلسة النطق بالحكم افتتحاً صحيحاً، فإن ذلك يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة وما بني عليها من حكم.
عدم افتتاح جلسة النطق بالحكم يشكل بطلانا في إجراءات المحاكمة