السهو عن وضع إشارة الدعوى من الأخطاء المادية القابلة للتصحيح من قبل محكمة الاستئناف، ولا يمنعها ذلك من اتخاذ القرار في الموضوع.
السهو عن وضع إشارة الدعوى إنما هو من الأخطاء المادية والتي يحق لمحكمة الاستئناف تصحيحها واتخاذ القرار بها