• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السهو عن وضع إشارة الدعوى يعد خطأً مادياً يجوز لمحكمة الاستئناف تصحيحه والفصل في شأنه

السهو عن وضع إشارة الدعوى من الأخطاء المادية القابلة للتصحيح من قبل محكمة الاستئناف، ولا يمنعها ذلك من اتخاذ القرار في الموضوع.

نص الاجتهاد

السهو عن وضع إشارة الدعوى إنما هو من الأخطاء المادية والتي يحق لمحكمة الاستئناف تصحيحها واتخاذ القرار بها