إذا خلا الحكم من توقيعٍ جوهريٍّ واجبٍ قانوناً، ككتابة الضبط أو توقيع أحد أعضاء الهيئة، فإن هذا النقص يُبطل الحكم ويجعله غير صحيح الشكل.
إن إغفال بيان جوهري في الحكم كعدم توقيع كاتب الضبط أو أحد المستشارين يؤدي إلى بطلانه