وجوب اختصام جميع الورثة في الدعاوى العينية العقارية متى تعلقت الدعوى بحق عيني على العقار أو بما يؤثر في مركز التركة القانوني.
في الدعاوى العينية العقارية يجب اختصام جميع الورثة