• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد القسمة عقد رضائي لا ينعقد إلا بإجماع جميع المالكين

القسمة لا تتم إلا باتفاق جميع الشركاء أو المالكين، لأن عقد القسمة عقد رضائي يتوقف انعقاده على تلاقي الإرادات.

نص الاجتهاد

عقد القسمة هو عقد رضائي ولابد من توافر إجماع المالكين فيه