القسمة لا تتم إلا باتفاق جميع الشركاء أو المالكين، لأن عقد القسمة عقد رضائي يتوقف انعقاده على تلاقي الإرادات.
عقد القسمة هو عقد رضائي ولابد من توافر إجماع المالكين فيه