لا يصح تصحيح الخصومة بعد رفع الدعوى إذا كانت قد وُجِّهت ابتداءً إلى غير من ينبغي اختصامه.
لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها لغير من جرى اختصامه ابتداء