• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح الخصومة إذا أقيمت الدعوى على غير من يجب اختصامه ابتداءً

لا يصح تصحيح الخصومة بعد رفع الدعوى إذا كانت قد وُجِّهت ابتداءً إلى غير من ينبغي اختصامه.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها لغير من جرى اختصامه ابتداء