• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إظهار الاسم الحقيقي في السجل العقاري لا يعد تهربًا من الرسوم والضرائب

إثبات الملكية أو إظهار الاسم الحقيقي في السجل العقاري لا يشكّل، بذاته، تهرباً من الرسوم والضرائب ما لم يثبت نصٌّ أو واقعةٌ أخرى تُنشئ هذا الوصف.

نص الاجتهاد

لا يعتبر إظهار الاسم الحقيقي في السجل العقاري تهربا من دفع الرسوم والضرائب