إثبات الملكية أو إظهار الاسم الحقيقي في السجل العقاري لا يشكّل، بذاته، تهرباً من الرسوم والضرائب ما لم يثبت نصٌّ أو واقعةٌ أخرى تُنشئ هذا الوصف.
لا يعتبر إظهار الاسم الحقيقي في السجل العقاري تهربا من دفع الرسوم والضرائب