لا يُقبل تجديد طلب التفريق تأسيساً على نزاعٍ سبق أن شمله صلحٌ أنهى آثاره، ما لم يثبت أن شقاقاً جديداً قد نشأ بعد ذلك الصلح.
تجديد الادعاء بطلب التفريقى يوجب على القاضي التحقق من ان النزاع قد جدد بعد صلح سابق اثر نزاع قدیم . المناقشة: لما كان مقتضى العودة الى الحياة الزوجية المشتركة وقطع النزاع الزوجي اعتبار هذا لنزاع كأن لم يكن وتنازل كل من المتصالحين عن التمسك بالنتائج القانونية له واتخاذها سببا للتفريق . وكان على القاضي عند تجديد الادعاء بالتفريق ان يتحقق اولا من ان النزاع والشقاق المتذرع به في هذا الادعاء قد جد بعد الصلح وليس هو النزاع الذي حسمه لصلح كان الحكم في غير محله القانوني .