تقديم الإشارة الأسبق بالتسجيل لا يُعمل به إلا عند تزاحم إشارتَي دعوى ناشئتين عن بيعين متتالين على عقار واحد، أما الحجز المالي المقرر لتحصيل الضرائب فلا يخضع لهذه القاعدة.
الإشارة الأسبق بالتسجيل على العقار أحق بالتفضيل إلا أن ذلك لا يكون إلا في حالة وجود اشارتي دعوى ووجود بيعين متتالين على عقار واحد ولا ينسحب هذا الرأي على الحجوز التي توقعها المالية من أجل تحصيل الضرائب من المدين المكلف الذي يعلم بهذه الضرائب قبل تحققها عليه نتيجة فعاليات قام بها