يبطل الطعن شكلاً متى قدّمه القَيِّم بصفته القانونية بواسطة وكيلٍ لا يملك تمثيله بهذه الصفة، لأن صحة الخصومة تقتضي أن يصدر التمثيل عن صاحب الصفة أو من وكيله المفوّض عنه في تلك الصفة.
إذا كان القيم قد تمثل في الدعوى وتقدم باستئنافه بهذه الصفة بواسطة وكيله القانوني المحامي رغم أنه وكيل عنه بصفته الشخصية فإن ذلك يستوجب رد استئنافه شكلا لعد صحة التمثيل