أسباب الطعن لا تُقبل إلا في حدود الأخطاء المطعون بها، ويجوز للمحكمة أو للخصوم إثارة مسائل النظام العام ولو لم ترد ضمن أسباب الطعن.
أوجب القانون أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء الطعن فقط إلا إذا كان هناك أمر من النظام العام