• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان القرار إذا خلا محضر الجلسة ومسودة الحكم من توقيع كاتب الضبط

إذا خلا محضر جلسة النطق بالحكم ومسودة القرار من توقيع كاتب الضبط، فإن ذلك يشكل بطلاناً إجرائياً يفسد القرار القضائي.

نص الاجتهاد

عدم توقيع كاتب الضبط على جلسة النطق بالحكم ومسودة القرار يشكل خللا إجرائيا ويجعل القرار باطلا