إذا خلا محضر جلسة النطق بالحكم ومسودة القرار من توقيع كاتب الضبط، فإن ذلك يشكل بطلاناً إجرائياً يفسد القرار القضائي.
عدم توقيع كاتب الضبط على جلسة النطق بالحكم ومسودة القرار يشكل خللا إجرائيا ويجعل القرار باطلا