يملك قاضي الإحالة سلطة تقدير كفاية الاشتباه لإحالة الدعوى متى توافر احتمال جدّي لوقوع الجرم، دون أن يُلزم بالتحقق من أدلة الإدانة النهائية؛ أما وزن الأدلة وتمحيصها فيكون لمحكمة الموضوع.
تقدير الاتهام يعود لقاضي الإحالة الذي يكفي بالنسبة إليه أن يتحقق من احتمال وقوع الجرم المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 15/7/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن المدعي بالمخاصمة عيسى. يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض رقم 2735/2612 تاريخ 1/11/2009 والمتضمن رفض طعنه موضوعاً والتعلق بقرار قاضي الإحالة المتضمن قبول استئناف النيابة العامة شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف واتهام المدعى عليه عيسى. بجنايتي التزوير واستعمال المزور وفق المادتين 446/444 عقوبات وبذلك بداعي أنه نقل ملكية جرار زراعي من اسم أخيه المتوفى إلى اسمه بموجب وكالة عدلية مزورة .وحيث إن تقدير الاتهام يعود لقاضي الإحالة الذي يكفي بالنسبة إليه أن يتحقق من احتمال وقوع الجرم وليس عليه التأكد من وجود أدلة كافية للحكم والإدانة والتي يعود تمحيصها وتقديرها لمحكمة الموضوع .وحيث إن المدعي بالمخاصمة قد نقل ملكية الجرار على اسمه بموجب وكالة مزورة فإن الرجوع عن ذلك من قبله وإعادة ملكية الجرار إلى ورثة شقيقه المتوفى ومدى تأثير ذلك على النتيجة الجرمية يمكن أن يثار أمام محكمة الموضوع التي لها أن تتخذ القرار بهذا الشأن وذلك عملاً بأحكام المادتين 390 و391.وحيث إن ما ذكر يوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .