إذا لم تُبلَّغ لائحة الطعن أصولاً فإن ذلك يشكل عيباً إجرائياً جوهرياً يورث البطلان ويستوجب إعادة الملف لاستكمال إجراءات التبليغ الصحيحة.
عدم إبلاغ لائحة الطعن أصولا يشكل خللا بالإجراءات يورث البطلان ويستدعي إعادة الملف لاستكمال الإجراءات