• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إبلاغ لائحة الطعن أصولاً يعيب الإجراءات بالبطلان ويقتضي إعادة الملف لاستكمالها

إذا لم تُبلَّغ لائحة الطعن أصولاً فإن ذلك يشكل عيباً إجرائياً جوهرياً يورث البطلان ويستوجب إعادة الملف لاستكمال إجراءات التبليغ الصحيحة.

نص الاجتهاد

عدم إبلاغ لائحة الطعن أصولا يشكل خللا بالإجراءات يورث البطلان ويستدعي إعادة الملف لاستكمال الإجراءات