• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للغير إثبات صورية التسجيل في السجل العقاري بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية

صورية التسجيل في السجل العقاري ليست كصورية العقود، فإذا كان مدعي الصورية من الغير بالنسبة للعقد جاز له إثبات عكس ما ورد فيه بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة الشخصية، ولا يُحتج في مواجهته بقاعدة عدم جواز الإثبات بالشهادة ضد قيود السجل العقاري متى توافرت ظروف تُشكّل مانعًا أدبيًا.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بصورية التسجيل في السجل العقاري مختلف بمفهومة عن صورية العقود فالصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر والأخر مستتر وإن دفع الزوج ثمن العقار وتسجيله صوريا باسم الزوجة لا يفيد معنى الصورية بالعقود إذا كان مدعي الصورية شخصا ثالثا غريبا عن العقد المحرر بين المالك والمدعى عليها بالصورية فإنه يجوز له أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية ولا يرد على ذلك أنه لا يجوز الإثبات بالشهادة ضد قيود السجل العقاري يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطلب الإثبات بالشهادة يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد قيود السجل العقاري في حال وجود المانع الأدبي المانع الأدبي يوقف التقادم