طلب الاستجواب ليس حقًا مطلقًا يوجب على المحكمة الاستجابة له، ولها أن ترفضه إذا رأت أن الوقائع ثابتة وأن الأدلة تكفي لتكوين قناعتها. ولا يرتقي هذا الرفض إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم ما دام القرار مؤسسًا على تعليل سائغ وأدلة قائمة في الملف.
عدم استجابة المحكمة لطلب الاستجواب لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 25/7/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في القضاء :حيث إن المدعي بالمخاصمة خليل. يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية في محكمة النقض رقم 228 أساس 947 تاريخ 15/2/2010 القاضي برفض الطعن المقدم من الطاعن خليل مدعي المخاصمة بالطعن بقرار محكمة استئناف الجنح في حمص رقم 399 أساس 2267 تاريخ 11/3/2009 القاضي برد الاستئناف المقدم من مدعي المخاصمة خليل وتصديق القرار المستأنف بداعي ارتكاب القرار المشكو منه للخطأ المهني الجسيم.ومن حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت منها دعوى المخاصمة والتي أقامتها النيابة العامة بناء على الادعاء الشخصي من المدعية وداد. المدعى عليها بالمخاصمة بطلب معاقبة المدعى عليه خليل لجرم إساءة الأمانة وإلزامه بإعادة المبلغ المؤتمن عليه للمدعية مع العطل والضرر استناداً إلى سند الأمانة الموقع عليه من المدعى عليه خليل والمؤرخ في 3/8/2007 وقد صدر قرار محكمة البداية بحبس المدعى عليه مدة شهرين وإلزامه بدفع المبلغ للمدعية .ومن حيث إن المدعي بالمخاصمة قد اعترف بتوقيعه على سند الأمانة وإن الادعاء بأن المبلغ موضوع علاقة تجارية بقي قولاً مجرداً من الدليل .وحيث إن عدم الاستجابة لطلب المدعي بالمخاصمة لاستجواب المدعى عليها من قبل محكمة الموضوع ولا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن الاستجواب أمر. للمحكمة فلها عدم الاستجابة للاستجواب إذا رأت أن الأدلة كافية للحكم .ومن حيث إن تقدير الأدلة من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادام هذا التقدير له أصله في أوراق الدعوى .ومن حيث إن الهيئة المشكو منها عللت لأسباب ما قضت به التعليل السائغ السليم بعد أن. به واقعة الأمانة لذلك لا جناح عليها فيما قضت به وكان قرارها سليماً وبمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .