• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ملزمة بالتحقق عن فقدان الأسبقيات قبل الحكم بوقف التنفيذ

وقف تنفيذ العقوبة لا يُمنح إلا بعد تحقّق المحكمة من فقدان الأسبقيات بوصفه شرطاً لازماً قانوناً، ولا يصحّ الإقدام عليه دون هذا التثبت.

نص الاجتهاد

المحكمة ملزمة بالتحقق عن فقدان الأسبقيات قبل الحكم بوقف التنفيذ . المناقشة: ان المادة 168 عقوبات تلزم المحكمة أن تتحقق من فقدان الأسبقيات قبل منحها وقف تنفيذ العقوبة .