وقف تنفيذ العقوبة لا يُمنح إلا بعد تحقّق المحكمة من فقدان الأسبقيات بوصفه شرطاً لازماً قانوناً، ولا يصحّ الإقدام عليه دون هذا التثبت.
المحكمة ملزمة بالتحقق عن فقدان الأسبقيات قبل الحكم بوقف التنفيذ . المناقشة: ان المادة 168 عقوبات تلزم المحكمة أن تتحقق من فقدان الأسبقيات قبل منحها وقف تنفيذ العقوبة .