• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التوسع بتفسير نص المادة 499 أصول والقول بأنها تسحب على ملفات الدعاوى المفقودة التي اقترنت بأحكام قضائية نهائية من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء

نصوص ترميم الملفات المفقودة تُطبَّق على الدعاوى القائمة التي لم تقترن بأحكام نهائية، ولا يجوز التوسع فيها لتشمل ملفات دعاوى انتهت بأحكام قضائية مبرمة، لأن ذلك يؤدي إلى المساس بحجية الحكم النهائي وإلغائه بدعوى أصلية خارج طرق الطعن القانونية.

نص الاجتهاد

أن التوسع بتفسير نص المادة 499 أصول والقول بأنها تسحب على ملفات الدعاوى المفقودة التي اقترنت بأحكام قضائية نهائية من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء تلك الأحكام واستبدالها بأحكام جديدة صادرة عن ذات المحكمة بالدعوى المرممة وهذا ما يتناقض مع مبدأ حجية الأحكام والمبدأ المقرر باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المتضمن عدم جواز إبطال الأحكام او إلغائها إلا عن طريق الطعن في هذه الأحكام بإحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية و عدم جواز ذلك بدعوى أصلية المناقشة: أسباب الاستئناف عدم تعليل الحكم وفق مطالب مديرية الجمارك لم تحكم المحكمة بالحد الأقصى للغرامة أولا: في الشكل لما كان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية و مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا ثانيا: في المناقشة القانونية والحكم لما كانت المادة 499 من قانون أصول المحاكمات نصت على أن (مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13/5/2013 وتعديلاته إذا فقد ملف الدعوى أمام أي محكمة كانت أو فقدت أوراقها كلها أو بعضها و كانت تتعلق بعقود أو وثائق مبرزة أو بتحقيقات أو كشوفات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا أتلف ملف الدعوى او اوراقه بحريق او سرقة أو بأي سبب كان تفرض المحاكم و الدوائر القضائية و النيابات العامة التي تنظر في القضية كل فيما يخصه بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها نتيجة ظروف استثنائية بقرار يصدر عنها بناء على طلب من صاحب العلاقة و يبلغ القرار الأطراف الدعوى لتنفيذه و يتم ذلك بإبراز كل طرف من أطراف الدعوى ما لديه من الوثائق و العقود و المذكرات أو صور عنها ما كان مبرزا في الملف المفقود وتبت الجهة القضائية المذكورة آنفا بالملف الجاري ترميمه في ضوء الوثائق و الأوراق المبرزة فيه و تفوع الطرفين) ولما كان هذا النص واضح الدلالة بانه يتعلق بالدعاوى القائمة التي لم تقترن بحكم ولا يمكن تطبيقه على الأحكام القضائية المفقودة التي تعني في حال صدورها عن ملف الدعوى المقترن بها. وحيث أن التوسع بتفسير نص المادة 499 أصول والقول بأنها تسحب على ملفات الدعاوى المفقودة التي اقترنت بأحكام قضائية نهائية من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء تلك الأحكام واستبدالها بأحكام جديدة صادرة عن ذات المحكمة بالدعوى المرممة وهذا ما يتناقض مع مبدأ حجية الأحكام والمبدأ المقرر باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ذي الرقم 537 اساس 1061 لعام 2002 المتضمن عدم جواز إبطال الأحكام او إلغائها إلا عن طريق الطعن في هذه الأحكام بإحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية و عدم جواز ذلك بدعوى أصلية وحيث أنه ولئن كان لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ويجب على محكمة الاستئناف الاقتصار على بحث المسائل المستأنفة فقط، إلا أن وجود أسباب لفسخ الحكم متصلة بالنظام العام يتيح للمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها. قرار محكمة النقض رقم 25 اساس 56 لعام 2015 لعام 2015 ولما كان استنفاذ ولاية المحكمة بسبب سبق فصلها بموضوع النزاع هو أثر من آثار الحكم القضائي وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها وبالتالي يمتنع على المحكمة إعادة النظر بالنزاع ذاته لانتهاء ولايتها ولو لم يثر الخصم هذا الدفع. نظرية الأحكام في قانون المرافعات د. أحمد أبو الوفا – الصفحة 615. لذلك. وعملا بأحكام المواد 499/12/17/197 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاتفاق 1 – قبول الاستئناف شكلا 2 – قبوله موضوعا ولغير الأسباب الواردة بالاستئناف وفسخ القرار المستأنف ورد طلب الترميم شكلا 3 – تضمين الجهة المستأنفة النفقات والمصاريف وإعفائها من الرسوم كونها جهة عامة