عدم الاعتراض على الحجز لا يسقط حق المحجوز عليه في إقامة دعوى إزالة أثره
السكوت عن الاعتراض على قرار الحجز لا يُسقط حق المحجوز عليه في سلوك دعوى إزالة أثر الحجز، لأن عدم الطعن بالقرار لا يمنع من منازعة استمرار آثاره أو طلب رفعه.
نص الاجتهاد
عدم الاعتراض على قرار الحجز لا يحجب عن المحجوز عليه الحق بإقامة الدعوى بإزالة أثر الحجز