يستحقّ المالك أو صاحب الحق في بدل الاستملاك الفائدة الاستملاكية المحددة قانوناً من تاريخ استحقاقها، ولا يسقط هذا الحق بسبب تأخر التسجيل العقاري إذا كان التأخير ناشئاً عن إجراءات التحديد والتحرير التي لا يد للمنتفع بها فيها.
من حق المدعي تقاضي الفائدة الاستملاكية بمعدل 6% سنويا من بدل الاستملاك وتسري هذه الفائدة بعد مضي خمس سنوات على تاريخ الاستملاك حتى تاريخ الدفع أو الايداع بالمصرف ولا يحجب هذا الحق عن المدعي عدم تسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري بتاريخ الاستملاك لأن التأخير في إنجاز عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من استحقاق الفوائد لأنه لايد للمدعي في ذلك