إذا رُدّت الدعوى لسبق أوانها، جاز للمدعي إقامة الدعوى ذاتها من جديد بعد زوال سبب الردّ، لأن هذا الردّ لا يحول دون سماع الدعوى لاحقاً عند اكتمال شروطها القانونية.
رد الدعوى لسبق أوانها لا يحجب عن المدعي إقامة الدعوى بنفس الموضوع مرة ثانية إذا زالت الأسباب القانونية لرد الدعوى