• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات المؤقتة التي لا تحسم موضوع النزاع لا تقبل المخاصمة

لا تقبل دعوى المخاصمة إذا انصبّت على قرار مؤقت لا يحسم النزاع في موضوع الدعوى ولا يفصل في أصل الحق.

نص الاجتهاد

القرارات المؤقتة التي لا تحسم النزاع في موضوع الدعوى لا تقبل المخاصمة . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 26/7/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن المدعيين بالمخاصمة وضاح. يهدفان إلى إبطال القرارين الصادرين عن الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض رقم 6015 أساس 6758 لعام 2009 والمتضمن نقض القرار الاستئنافي المتضمن بدوره وقف الخصومة بالدعوى المدنية لحين الفصل بالدعوى الجزائية والصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض المدنية لحين الفصل بالدعوى الجزائية والصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض رقم 555 أساس 579 لعام 2010 والمتضمن رفض طعن المدعيين بالمخاصمة بالقرار الاستئنافي المتضمن رد طلب وقف الخصومة بالدعوى المدنية إلى آخر ما جاء بالقرار .وحيث إن الدعوى الأصلية تعلق بطلب وقف الخصومة في الدعوى المدنية لحين البت بالدعوى الجزائية أو وقف السير بالدعوى المدنية وكان هذا الطلب والقرارات الصادرة بشأنه من الطلبات والقرارات المؤقتة التي لا تحسم النزاع في موضوع الدعوى .وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن القرارات المؤقتة التي لا تحسم النزاع في موضوع الدعوى لا تقبل المخاصمة مما يجعل الدعوى مردودة شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .