تصحيح النوع الشرعي للعقار داخل منطقة التنظيم مشروط بأن يكون من الأماكن المبنية أو مما يُسمح بالبناء عليه؛ فإذا كان خارج هذين الوصفين انتفى شرطٌ لازم فلا يُصحَّح نوعه.
إذا كان العقار داخل منطقة التنظيم إلا أنه ليس ضمن الأماكن المبنية ولا المسموح بالبناء عليها فإن ذلك يعني تخلف أحد الشروط اللازمة لتصحيح نوعه الشرعي