• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلا إذا كانت الدعوى متعلقة بحق عيني

لا تُوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلا إذا كان النزاع متعلقاً بحق عيني عقاري أو بما يقتضي التأثير مباشرة في القيد العقاري.

نص الاجتهاد

إذا كانت إشارة الدعوى لا تتعلق بحق عيني فلا موجب لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار