لا تُوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلا إذا كان النزاع متعلقاً بحق عيني عقاري أو بما يقتضي التأثير مباشرة في القيد العقاري.
إذا كانت إشارة الدعوى لا تتعلق بحق عيني فلا موجب لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار