• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب البطلان على عدم إبلاغ لائحة الطعن ويعاد الملف لاستكمال الإجراءات

إذا لم تُبلَّغ لائحة الطعن إلى الخصم تبليغاً صحيحاً، وقع البطلان في إجراءات الطعن واستوجب ذلك إعادة الملف لاستكمال الأصول.

نص الاجتهاد

إن عدم إبلاغ لائحة الطعن يورث البطلان ويستدعي إعادة الملف لاستكمال الإجراءات