إذا لم تُبلَّغ لائحة الطعن إلى الخصم تبليغاً صحيحاً، وقع البطلان في إجراءات الطعن واستوجب ذلك إعادة الملف لاستكمال الأصول.
إن عدم إبلاغ لائحة الطعن يورث البطلان ويستدعي إعادة الملف لاستكمال الإجراءات