• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرابة بين الزوجين تعد مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالبينة الشخصية عند عدم اعتياد التعامل بالكتابة

القرابة الزوجية تُشكّل مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالبينة الشخصية عند قيام مانع من الحصول على الدليل الكتابي، ولا سيما إذا لم يثبت اعتماد الزوجين على الكتابة في تعاملاتهما.

نص الاجتهاد

تعتبر القرابة بين الزوجين مانعاً أدبياً . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 16/10/2008 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في القضاء :حيث إن المدعي بالمخاصمة بدر الدين. يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض رقم 563 أساس 966 تاريخ 1/4/2008 القاضي برد طعن الطاعن بدر الدين مدعي المخاصمة موضوعاً والمتعلق بقرار المحكمة الشرعية الخامسة في حلب رقم 1758 أساس 1499 تاريخ 10/10/2007 القاضي بإلزام الزوج مدعي المخاصمة بدر الدين بتسليم المدعية المصاغ الذهبي عيناً وعند الامتناع دفع قيمته وفق سعر غرام الذهب وإن وزن المصاغ هو 165 غرام عيار 21 إضافة إلى بقية فقرات الحكم .ومن حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة والتي أقامتها الزوجة المدعية أسماء المدعى عليها بالمخاصمة بطلب معجل المهر والنفقة والمصاغ الذهبي وقد ادعى الزوج بالتقابل بطلب التفريق بينه وبين زوجته أسماء .ومن حيث إن المادة 47 من قانون البينات نصت على أنه يعتبر مانعاً أدبياً القرابة بين الزوجين مما يجيز للمحكمة سماع البينة الشخصية لإثبات وزن وعيار المصاغ الذهبي ضد سند كتابي واحد طالما لم يثبت اعتياد التعامل بالكتابة بين الزوجين الأمر الذي يجعل أسباب المخاصمة لا تعدو سوى مجادلة المحكمة في قناعتها وتقديرها لأقوال الشهود وهذا يعود لمحكمة الموضوع .ومن حيث إن الاجتهاد مستقر على أن الخطأ في تقدير الأدلة في حال وجوده لا ينحدر بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يستدعي رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .