• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج الرسمي بالبينة الشخصية

البيّنة الشخصية لا تصلح لإثبات خلاف ما تضمّنه صكّ الزواج الرسمي، وتبقى حجّية السند الرسمي قائمة ما لم يُطعن فيه بالطريق الذي يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات عكس ما ورد في صك الزواج الرسمي بالبينة الشخصية . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 5/11/2009 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في القضاء :حيث إن المدعي بالمخاصمة جهاد. يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض رقم 2369 أساس 2967 تاريخ 14/7/2009 القاضي برفض الطعن المقدم من الزوج الطاعن جهاد المدعي بالمخاصمة وللتعلق بالقرار الصادر عن المحكمة الشرعية في اللاذقية في 415 أساس 105 تاريخ 29/3/2009 القاضي بتصديق تقرير الحكمين والتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة. إلخ ما جاء بالقرار بداعي ارتكاب القرار المشكو منه للخطأ المهني الجسيم .ومن حيث إنه لا يجوز إثبات عكس ما ورد في صك الزواج الرسمي بالبينة الشخصية .ومن حيث إنه بتدقيق خلاصة القرار الشرعي والمنسوب كتابتها على مغلف الدعوى وفق ما جاء بأقوال المدعي ومقارنتها مع القرار الشرعي الصادر بالقضية يتضح أن الخلاصة هذه تتفق بتمام الاتفاق مع القرار الصادر عن القاضي الشرعي باللاذقية والمؤلف من أربع صفحات وخالية هذه الخلاصة من أي شطب أو تحريف ومؤرخة بذات تاريخ صدور القرار الواقع في 29/3/2009 وموقعة من القاضي .ومن حيث إن صدور القرار المشكو منه بعد مضي أربعين يوماً من قيد الطعن لدى محكمة النقض لا يجعل القرار مشوباً بالأخطاء القانونية ولا يصمه بالخطأ المهني الجسيم وكذلك القصور في التعليل لا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وعلى ذلك استقر الاجتهاد .ومن حيث إن أسباب دعوى المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم الذي صدر سليماً وفق أحكام القانون وبمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .