إذا كان الفصل في دعوى إبطال قرار المحلولية متوقفاً على تحديد الصفة الشرعية للأرض وعلى تقدير تصرفات الطرفين واستمرارها، جاز للخصم أن يثير صفة الأرض الأميرية وانتفاء عناصر المحلولية بطريق الدفع، ولا يُشترط لذلك رفع دعوى مستقلة.
إذا ادعت الدولة إن أرضا هي أميرية وقد غرستها غرسا تفوق قيمة الأرض فان ادعاءها هذا وان كان بطريقة الدفع في دعوى طلب إبطال قرار المحلولية مسموع ولا يحتاج إلى ادعاء في دعوى مستقلة إن بحث محلولية الأرض أو عدمها يتوقف أولا على تعيين النوع الشرعي للأرض كما يستلزم البحث في تصرف كل من الطرفين وكيفية استمراره وما إذا كانت عناصر المحلولية متوفرة أم لا