يشترط لصحة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أن تثبت المحكمة فقدان المحكوم عليه للأسبقيات القانونية، ولا يصحّ منح الوقف قبل استجلاء هذا الشرط.
إن المادة 168 عقوبات تلزم المحكمة أن تتحقق من فقدان الأسبقيات قبل منحها وقف تنفيذ العقوبة.