• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 168 عقوبات تلزم المحكمة أن تتحقق من فقدان الأسبقيات قبل منحها وقف تنفيذ العقوبة

يشترط لصحة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أن تثبت المحكمة فقدان المحكوم عليه للأسبقيات القانونية، ولا يصحّ منح الوقف قبل استجلاء هذا الشرط.

نص الاجتهاد

إن المادة 168 عقوبات تلزم المحكمة أن تتحقق من فقدان الأسبقيات قبل منحها وقف تنفيذ العقوبة.