• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال القاضي لوثيقة أو دليل يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم

إذا أغفل القاضي مناقشة وثيقة أو دليلاً جوهرياً من شأنه التأثير في نتيجة الدعوى، وكان هذا الإغفال قادراً على تغيير الاقتناع القضائي، انحدر ذلك إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار.

نص الاجتهاد

إهمال القاضي لوثيقة أو دليل يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 23/8/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الشكل :حيث إن المدعي بالمخاصمة عمار. يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض رقم 1073 أساس 972 تاريخ 21/4/2009 والمتضمن رفض طعنه موضوعاً .وحيث إن محكمة الجنايات بدرعا كانت قد قضت بتجريم المدعي بالمخاصمة عمار بجناية نقل المواد المهربة بقصد الاتجار بها إلى آخر ما جاء بالقرار .وحيث إن مستند محكمة الموضوع في إدانة المدعي بالمخاصمة هو اعتراف المحكوم عليه إياد. بضبط مكافحة المخدرات من أن المدعي المذكور هو الذي أمن له كمية الحشيش المخدر .وحيث إنّ ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تتخذ من الاعتراف المذكور من مصادرة كمية الحشيش المخدر ليلاً في إدانة المدعي بالمخاصمة إلا أنها أي المحكمة لم تناقش أقوال المحكوم عليه إياد لدى قاضي التحقيق والتي اعترف فيها على نفسه إلا أنه لم يورد اسم المدعي بالمخاصمة ولم يبين له دوراً في تأمين كمية المخدرات ولم تناقش كيف أن المحكوم عليه إياد قد اعترف على نفسه ولم يعترف على المدعي بالمخاصمة ذلك لدى تأثيره على اعترافه بضبط الأمن الجنائي وأنه من خلال اعترافه على نفسه لدى قاضي التحقيق وعدم اعترافه على المدعي بالمخاصمة لم يكن يحاول التملص من المسؤولية بالنسبة لنفسه وكيف أنه لم يستهدف من أقواله أمام قاضي التحقيق تخليص نفسه من المسؤولية وكيف ينفي المسؤولية على غيره ولا يثبتها على نفسه وبالتالي مدى تأثير هذه الأقوال على نتيجة الدعوى بالنسبة للمدعي بالمخاصمة .وحيث إنّ إهمال القاضي لوثيقة أو دليل يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى وينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة .لذلك تقرر بالإجماع :- قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض رقم 1073 أساس 972 تاريخ 21/4/2009 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض .