• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزنها وتوصيف الجرم في ضوء ذلك هو من صلاحية محكمة الموضوع

سلطة محكمة الموضوع تشمل تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص توصيف الجرم منها، ولا يُعاد طرح هذه المسائل أمام الخصومة ما دام الاستنتاج مستنداً إلى ما في الملف ولا ينطوي على خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ووزنها وتوصيف الجرم في ضوء ذلك هو من صلاحية محكمة الموضوع . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 18/8/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن المدعية بالمخاصمة أريج. تهدف إلى إبطال القرارين الصادرين عن الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض رقم 2117 أساس 1443 لعام 2008 والثاني عن الغرفة الجنائية الثانية رقم 1392 أساس 1495 لعام 2010 والمتضمن رفض طعنها موضوعاً وتصديق قرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمها بجناية السرقة الموصوفة والحكم عليها بعد التخفيف بالحبس مدة سنة إلى آخر ما جاء بالقرار .وحيث إن أسباب المخاصمة لا تعدو كونها مناقشة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة التي خلصت من خلالها إلى توصيف الجرم على أنه سرقة موصوفة وذلك لإشغال مفتاح الشقة الذي سلمته إليها شقيقتها زوجة المحكوم عليه الآخر ماهر المستأجر للشقة التي سرقت الأثريات من شقتها المقفلة والتي لا تدخل في الإيجار وذلك من أجل تفقد زوجها خلال غيابها واستعمال المفتاح بدلاً من ذلك في سرقة الأشياء المشار إليها العائدة للمؤجر وكذلك الاستدلال من خلال اعترافها بضبط الشرطة بأنها وجدت باب الشقة مخلوعاً مع أنها شاركت في ذلك إضافة إلى إعادتها للقسم من المسروقات .وحيث إن تقدير الأدلة ووزنها وتوصيف الجرم في ضوء ذلك من صلاحية محكمة الموضوع ولا تنحدر ذلك إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلاً في أوراق الدعوى مما يجعل القرارين غير منحدرين إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ويتوجب معه رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .