• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص ورثة المغدور بمعاش تقاعدي لا يمنعهم من المطالبة بالتعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية

استحقاق ورثة المتوفى لمعاش تقاعدي لا يحول دون حقهم في مطالبة المسؤول المدني بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، لأن المعاش لا يُعد بديلاً مانعاً للتعويض.

نص الاجتهاد

إن تخصيص ورثة المغدور بمعاش تقاعدي لا يحجب عنهم حق المداعاة بطلب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية