استحقاق ورثة المتوفى لمعاش تقاعدي لا يحول دون حقهم في مطالبة المسؤول المدني بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، لأن المعاش لا يُعد بديلاً مانعاً للتعويض.
إن تخصيص ورثة المغدور بمعاش تقاعدي لا يحجب عنهم حق المداعاة بطلب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية