إغفال تلاوة الأوراق عند تبدل هيئة المحكمة، في ذاته، لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة أو تحميل القاضي المسؤولية.
عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة لا ينحدر بالقرارإلى درجة الخطأ المهني الجسيم