• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة

إغفال تلاوة الأوراق عند تبدل هيئة المحكمة، في ذاته، لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة أو تحميل القاضي المسؤولية.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة الأوراق بعد تبدل هيئة المحكمة لا ينحدر بالقرارإلى درجة الخطأ المهني الجسيم