تبعـية قابلية الطعن في قرارات الحجز الاحتياطي لصفة الحكم في أصل النزاع؛ فالإبرام أو الاستئناف في الأصل ينسحب على القرار الصادر بشأن الحجز.
القرارات الصادرة برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو قصره أو دفعه أو رد الطعن بقرار الحجز تصدر مبرمة إذا كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرما وقابلا للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلا للاستئناف