الإمهال في فصل الدعوى بانتظار تقديم مذكرة لاحقة ليس سبباً لرد القاضي
طلب إمهال المحكمة في فصل الدعوى إلى حين تقديم الخصم مذكرة لاحقة لا يشكّل سبباً من أسباب ردّ القاضي، ما لم يقترن بواقعة أخرى تدخل في الأسباب القانونية للرد.
نص الاجتهاد
ليس من أسباب الرد الإمهال في فصل الدعوى حتى يقوم الخصم بتقديم نذكرة لاحقة