لا تلتزم المحكمة بإرشاد الخصوم إلى كيفية إثبات دعواهم أو تنبيههم إلى وسائل الإثبات، إذ يبقى عبء الإثبات على من يدّعي، ولا يُعدّ عدم ذلك خطأً مهنيّاً جسيماً ما دام الخصوم قد أُتيح لهم تقديم ما لديهم من أدلة.
المحكمة غير ملزمة بحثّ الخصوم لإثبات دعواهم . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 22/2/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :النظر في الدعوى :من حيث إن طالب المخاصمة ثراء. وكالة وأصالة تهدف من دعواها إلى قبولها شكلاً وموضوعاً ووقف التنفيذ وإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الإيجارية في محكمة النقض رقم 2573 أساس 257 لعام 2009 المتضمن من حيث النتيجة : رفض الطعن في القرار الصادر عن محكمة الصلح المدنية العاشرة رقم 552/9195 تاريخ 4/11/2008.المتضمن : رد الدعوى لعدم الثبوت وذلك للأسباب الواردة في لائحة المخاصمة ولوقوع الهيئة المشكو منها في الخطأ المهني الجسيم .وحيث إن الهيئة المشكو منها ومن قبلها محكمة الموضوع قد بنت قرارها على أن الجهة المدعية لم تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية بينها وبين المالك السابق أو الحالي للعقار موضوع الدعوى وقد.إلى المحكمة وتكليفها بإثبات دعواها بالطرق القانونية ولكنها لم تحضر ولم تبرز ما يثبت أنها كانت تقيم مع مورثها ولم تنقطع عن الإقامة بالمأجور حتّى وفاته .وحيث إن المحكمة غير ملزمة بحثّ الخصوم لإثبات دعواهم مما يتبين لهذه المحكمة أن الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى لا تنحدر بالقرار المشكو منه إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب رد الدعوى شكلاً والحكم على مدعي المخاصمة بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة عملاً بالمادة 494 أم .وحيث إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاع على استدعاء دعوى المخاصمة والوثائق المبرزة في الدعوى والقرارات الصادرة فيها وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمنة رد الدعوى شكلاً لعدم توفر الشروط الخاصة بها .لذلك تقرر :- رد الدعوى شكلاً .