إذا كان محلّ النزاع هو بيع المحل التجاري لقاء بدل، ولم يكن النزاع متعلقاً بإثبات علاقة إيجارية أو ببدل فروغ بين مؤجر ومستأجر، فإن النزاع يُكيَّف نزاعاً مدنياً لا إيجارياً ولا تجارياً.
بيع المحل التجاري هو من الخلافات المدنية وليست من الخلافات التجارية لأنه لو كانت المنازعة بين المستأجر والمؤجر على بدل الفروغ لكانت العلاقة إيجارية أما بيع المحل التجاري لقاء بدل فهو ليس خلافا على علاقة إيجارية