• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المحل التجاري لقاء بدل لا يعد نزاعا إيجاريا بل يخضع لأحكام المنازعات المدنية

إذا كان محلّ النزاع هو بيع المحل التجاري لقاء بدل، ولم يكن النزاع متعلقاً بإثبات علاقة إيجارية أو ببدل فروغ بين مؤجر ومستأجر، فإن النزاع يُكيَّف نزاعاً مدنياً لا إيجارياً ولا تجارياً.

نص الاجتهاد

بيع المحل التجاري هو من الخلافات المدنية وليست من الخلافات التجارية لأنه لو كانت المنازعة بين المستأجر والمؤجر على بدل الفروغ لكانت العلاقة إيجارية أما بيع المحل التجاري لقاء بدل فهو ليس خلافا على علاقة إيجارية