إثبات دعوى المخاصمة يقتضي إرفاق المستندات والأوراق الأساسية التي اعتمد عليها القرار محلّ الطعن؛ فإذا كانت هذه الوثائق جوهرية في تكوين القناعة القضائية ولم تُبرز، وجب ردّ الدعوى شكلاً.
عدم إبراز وثائق أساسية في الدعوى وهي أدلة أساسية في الحكم يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً . وعليه استقر الاجتهاد . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : بتاريخ رد الدعوى شكلاً بتاريخ 25/8/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن المدعي بالمخاصمة ضياء. يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض رقم 63 أساس 84 تاريخ 25/1/ 2010 والمتضمن رفض طعنه موضوعاً .وحيث إن محكمة الجنايات كانت قد قضت بالحكم على المدعي بالمخاصمة بجناية استعمال مزور إلى آخر ما جاء بالقرار .وحيث إنه تبين من العودة إلى قرار محكمة الجنايات أنها قد اعتمدت فيما اعتمدته من أدلة الأقوال الأولية للمتهمين أي أقوالهم بضبوط الأمن الجنائي الثلاثة رقم 182 لعام 1998 ورقم 15 لعام 1999 ورقم 228 لعام 1999 والتي جاءت بشكل مفصل وصريح وواضح كما جاء في القرار محل المخاصمة وكذلك على القرار الناقض الذي وجه إلى الحكم على المطعون ضدهم فارس. ورفاقه بعقوبتي التزوير واستعمال المزور ومن ثم تدغم العقوبتين أو لا تدغمهما وليس بعقوبة واحدة عن الجرمين كما جاء في القرار المنقوض .وحيث إنّ المدعي بالمخاصمة لم يبرز صور أي ضبوط الأمن الجنائي والقرار الناقض المشار إليهم رغم أهميتهم في الدعوى ورغم أن الحكم محل المخاصمة قد استند إليهم بشكل صريح وواضح في إدانة المدعي بالمخاصمة وكان يتوجّب إبرازهم في الدعوى حتّى تتمكن الهيئة من مناقشة الدعوى في ضوء ما جاء فيهم .وحيث إن عدم إبراز وثائق أساسية في الدعوى وكانت أدلة أساسية في الحكم يوجب رد الدعوى شكلاً وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .