• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة واستنباط الوقائع من خلالها هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم

سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة واستخلاص الوقائع سلطة تقديرية لا تُراقَب أمام دعوى المخاصمة إلا إذا تجردت من أصلها في الأوراق أو انطوت على خروج بيّن عن الأصول القانونية يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة واستنباط الوقائع من خلالها هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 21/9/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن المدعين بالمخاصمة فخر. ونور يهدفان إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض رقم 12487/3361 تاريخ 26/5/ 2009 والمتضمن رفض طعنهما موضوعاً .وحيث إن محكمة استئناف الجنح الثانية كانت قد بينت الأفعال التي قام بها مدعياً المخاصمة والتي ساهمت في حمل المدعي بالدعوى الأصلية المدعى عليه بالمخاصمة العلاوي على توقيع سندات الأمانة موضوع الدعوى وأحدهما وقعه على بياض وتم إملاؤه فيما بعد بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية لصالح البرازي الذي أكد أنه ليس له أي مبلغ بذمة العلاوي وأن المدعين بالمخاصمة قد أوهما المدعى عليه بالمخاصمة العلاوي أن توقيع هذه السندات هو من أجل إتمام عملية بيع الأرض العائدة لشاهين معه كما حملاه على توقيع السند الثالث على بياض بحجة أن البصمة على أحد السندين الآخرين غير واضحة كما بينت المحكمة المذكورة أن الاتفاق على بيع الأرض حصل بحضور المدعين بالمخاصمة وبمعرفتهما وفي ضوء ذلك تمت إجراءات تنظيم توكيل خاص للمدعي العلاوي ليقوم بموجبها بعملية إفراغ الأرض لمصلحته وتم إحضار الكاتب بالعدل لأخذ توقيع البائع شاهين الذي رفض التوقيع بحجة أنه يريد وضع المبلغ في البنك وتأجيل الموضوع إلى اليوم التالي حيث ذهب ابن عم المدعو العلاوي وبرفقته المدعى عليهما إلى المصرف التجاري السوري في حماه فرع /1/ وتم إيداع مبلغ المليون ليرة سورية في حساب المدعو شاهين وعلى أساس أن تم كتابة سند أمانة وهذا ما حصل كما هو مبين أعلاه إلا أنه لم يتم بعد ذلك إحضار الكاتب بالعدل وتوقيع الوكالة بالبيع .وحيث إنّ محكمة الاستئناف التي أيدت الهيئة المخاصمة قرارها قد بينت وقائع الدعوى وتوفر شرائط جرم الاحتيال في الأفعال التي قام بها المدعى عليهما بالمخاصمة وكان تقدير الأدلة واستنباط الوقائع من خلالها يدخل في صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقرير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به واستندت عليه له أصله في أوراق الدعوى .وحيث إنه طالما أن المدعين بالمخاصمة قد ارتكبا جرم الاحتيال الذي ادعى إلى الاستيلاء على أقوال المدعى عليه بالمخاصمة العلاوي وكتابة ثلاث سندات أمانة فإن. الحجز الاحتياطي على أموالهما يكون في محله القانوني .وحيث إن أسباب المخاصمة لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .