يُعتدّ بتاريخ الادعاء في تحديد نفاذ الحكم بالنفقة زيادةً أو رفعاً، بشرط قيام الأسباب القانونية المبررة لذلك في هذا التاريخ.
ترفع النفقة من تاريخ الادعاء ويجب أن تكون الأسباب القانونية متوفرة في ذلك التاريخ. المناقشة: لقد نص القانون على أن النفقة على الأقارب يحكم بها من تاريخ الادعاء وكان مفهوم هذا النص يقضي بأن رفعها من تاريخ الادعاء أيضاً إذا كانت الاسباب القانوني لرفعها متوفرة في ذلك التاريخ. فليس هناك من مؤيد قانوني لغير هذا.