• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ النفقة من تاريخ الادعاء إذا كانت أسباب زيادتها أو رفعها القانونية قائمة في ذلك التاريخ

يُعتدّ بتاريخ الادعاء في تحديد نفاذ الحكم بالنفقة زيادةً أو رفعاً، بشرط قيام الأسباب القانونية المبررة لذلك في هذا التاريخ.

نص الاجتهاد

ترفع النفقة من تاريخ الادعاء ويجب أن تكون الأسباب القانونية متوفرة في ذلك التاريخ. المناقشة: لقد نص القانون على أن النفقة على الأقارب يحكم بها من تاريخ الادعاء وكان مفهوم هذا النص يقضي بأن رفعها من تاريخ الادعاء أيضاً إذا كانت الاسباب القانوني لرفعها متوفرة في ذلك التاريخ. فليس هناك من مؤيد قانوني لغير هذا.