• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحاكم ودوائر التحقيق وجوب قبول حضور المطلوب إحضاره من تلقاء نفسه وسماع أقواله وإصدار القرار الفوري إما بالتوقيف أو الترك واسترداد

حضور المطلوب إحضاره اختياراً أمام قاضي التحقيق أو المحكمة يفي بالغرض القانوني من مذكرة الإحضار، فيتعين قبول حضوره والتحقيق معه فوراً واتخاذ القرار المناسب بشأنه، مع استرداد مذكرة الإحضار، دون اشتراط المرور عبر الشرطة.

نص الاجتهاد

على المحاكم ودوائر التحقيق وجوب قبول حضور المطلوب إحضاره من تلقاء نفسه وسماع أقواله وإصدار القرار الفوري إما بالتوقيف أو الترك واسترداد مذكرة الإحضار الصادرة بحقه المناقشة: " شكت إلينا نقابة المحامين بموجب كتابها ذي الرقم ( 2783 / ص . ف ) تاريخ 1 – 8 – 2010 أن بعض المحاكم ودوائر التحقيق وعند حضور المدعى عليه أمام المحكمة أو قضاء التحقيق والذي سبق وأن صدر بحقه مذكرة إحضار ترفض قبول حضوره من تلقاء نفسه وتطلب إليه أو إلى وكيله إن يتم تنفيذ مذكرة الإحضار عن طريق الشرطة وبالتالي يجب على المدعى عليه تسليم نفسه إلى مخفر الشرطة الذي يقوم بدوره باقتياده أمام الجهة التي طلبت إحضاره .وحيث أن حضور المواطن من تلقاء نفسه إلى المحكمة أو إلى قضاء التحقيق يحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من عملية الإحضار أمام العدالة ذلك أن الغاية من حيث النتيجة من مذكرتي الدعوة والإحضار هي تأمين وصول المدعى عليه أو أي شخص مطلوب للحضور إلى مكتب قاضي التحقيق أو إلى المحكمة المختصة لاستجوابه لذلك فإننا نطلب من كافة المحاكم ودوائر التحقيق وجوب قبول حضور المطلوب إحضاره من تلقاء نفسه وسماع أقواله وإصدار القرار الفوري إما بالتوقيف أو الترك واسترداد مذكرة الإحضار الصادرة بحقه وأنه لا مبرر قانونا في حال حضور الشخص المطلوب إحضاره من تلقاء نفسه أمام قاضي التحقيق المختص تكليفه تسليم نفسه إلى مخفر الشرطة أو قسم الشرطة الموجودة لديه مذكرة الإحضار ليقوم هذا القسم باقتياده لإحضاره أمام الجهة التي طلبت إحضاره وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في القطر مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم والعمل بمقتضاه والالتزام به وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه ليصار إلى اتخاذ ما يلزم بشأنها وينسجم هذا التعميم من حيث المبدأ مع متطلبات العدالة حيث أن الكثير من القضاة كانوا يرفضون حضور المطلوب إحضاره أمامهم من تلقاء نفسه فكان على المطلوب إحضاره تسليم نفسه للشرطة ومن ثم تقوم الشرطة بإحضاره أمام القاضي مع ما يتطلب ذلك من إجراءات ووفقا لهذا التعميم يستطيع المطلوب إحضاره الحضور مباشرة أمام قاضي التحقيق وعلى القاضي في هذه الحالة قبول حضوره والتحقيق معه فورا واتخاذ القرار المناسب بحقه سواء بتوقيفه أو تركه واسترداد مذكرة الإحضار الصادرة بحقه