• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى منع المعارضة ما لم يثبت المدعي ملكيته

دعوى منع المعارضة لا تُسمع ولا تُقبل إلا إذا أقام المدّعي الدليل على ملكيته الثابتة للمال المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى منع المعارضة ما لم تكن الملكية ثابتة