دعوى منع المعارضة لا تُسمع ولا تُقبل إلا إذا أقام المدّعي الدليل على ملكيته الثابتة للمال المتنازع عليه.
لا تسمع دعوى منع المعارضة ما لم تكن الملكية ثابتة