يشترط لسماع دعوى المطالبة بقيمة عين العقار أن يثبت المدعي ملكيته للعقار بالتسجيل في السجل العقاري، ولا تكفي مجرد المظاهر أو الادعاءات غير المقيدة.
المطالبة بقيمة عين العقار يجب فيها إثبات ملكية المدعي بالتسجيل بالسجل العقاري