دعوى فوات المنفعة تتبع دعوى المطالبة بالقيمة تبعاً لازماً، ولا يجوز إقامتها مستقلة عن الدعوى الأصلية متى كانت ناشئة عنها.
يجب إقامة دعوى فوات المنفعة تبعا لدعوى المطالبة بالقيمة سندا للقاعدة الفقهية قاضي الأصل هو قاضي الفرع