• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الحق الإرثي في العقار قبل التسجيل غير أن آثاره لا تنفذ إلا من تاريخ التسجيل

الملكية الناشئة عن الإرث تؤول للموروث إليه قبل التسجيل، لكن نفاذها وأثرها القانوني لا يبدآن إلا بتسجيل العقار أصولاً.

نص الاجتهاد

لأن كان من اكتسب العقار بالإرث يكون مالكا له قبل تسجيله إلا أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا من التسجيل