الملكية الناشئة عن الإرث تؤول للموروث إليه قبل التسجيل، لكن نفاذها وأثرها القانوني لا يبدآن إلا بتسجيل العقار أصولاً.
لأن كان من اكتسب العقار بالإرث يكون مالكا له قبل تسجيله إلا أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا من التسجيل