• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين طلب القيمة وأجر المثل في دعوى واحدة

يجوز الجمع بين طلب التعويض عن القيمة وطلب أجر المثل في صحيفة دعوى واحدة إذا كان كلٌّ منهما يستند إلى سبب قانوني مستقل أو متصل بالوقائع ذاتها، ولم يوجد مانع قانوني من سماع الطلبين معاً.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين طلب القيمة وأجر المثل في دعوى واحدة