عند خلوّ المحافظة من محكمة أحداث، تنتقل ولاية نظر قضايا الأحداث إلى المحكمة البدائية المختصة مكانياً على مستوى المحافظة بأكملها، مع بقاء الاختصاص للمحاكم الصلحية في الجرائم البسيطة المحددة قانوناً.
المحكمة البدائية في المحافظات التي لا يوجد فيها محاكم احداث هي التي تتولى قضاياهم في جميع المحافظة. المناقشة: لما كانت منطقة اللاذقية ليس فيها محكمة خاصة للأحداث وكانت المحكمة الابتدائية فيها هي التي تتولى قضاياهم ويشمل اختصاصها المكاني جميع المحافظة ويبقى للمحاكم الصلحية حق الفصل في الجرائم المعاقب عليها بغرامة أو بحبس لا يتجاوز السنة فان محكمة الأحداث في اللاذقية هي المرجع المختص للفصل في هذه الدعوى بالنظر للوصف الجنائي.