الإباحة هي الأصل العام، وأي قيدٍ عليها يعدّ استثناءً يجب أن يستند إلى أساسٍ صحيح ولا يُتوسّع في تفسيره.
الأصل في الأمور الإباحة والقيد هو الاستثناء